الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا شك المأموم هل أتى بسجدة أو سجدتين فإنه يبني على الأقل ويجعلها واحدة، ما لم يكن ذلك وسواسا، وإذا نسي سجدة أو تخلف عن الإمام بها لعذر من غير تفريط منه فإنه يأتي بما سبقه به الإمام ثم يتابعه فيما بقي من صلاته، وقد أوضحنا حكم التخلف عن الإمام لعذر وما يلزم المأموم فعله إذا تخلف عن إمامه لعذر. وانظر لذلك الفتوى رقم: 125085، ورقم: 128265. وليس على المأموم سجود سهو في هذه الحال لأن سهوه يحمله الإمام كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 123811.
والله أعلم.