الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأثاث البيت يختلف الحكم في ملكيته تبعا لاختلاف الأحوال، فإذا كان الزوج قد قام بشراء جهاز منزله وقد دفع المهر لزوجته كاملا، فهذا الجهاز -الأثاث أو العفش- ملك له، لا حق للزوجة فيه ما لم يكن قد وهبه لها، وإذا كان الزوج لم يدفع مهراً وإنما قام بتجهيز البيت عوضاً عن المهر فهذا الجهاز ملك للزوجة لأنه يقوم مقام مهرها، وكذا الحال إذا كان قد اشتراه ووهبه لها، وإن كان الزوج والزوجة قد اشتركا في تجهيز البيت فما أتى به مما لم يكن في مقابل المهر يكون ملكاً له، وما أتت به هي أو أتى به الزوج وكان مقابل مهرها أو جزءاً منه فهو ملك لها، أما ما تم شراؤه بعد الزواج فما اشتراه الزوج فهو ملك له وما اشترته الزوجة من مالها فهو ملك لها ما لم يكن قد انتقل ملك أحدهما للآخر بهبة ونحوها، وإذا تقرر هذا فنقول:
إن كان الزوج قد قام بأخذ متاعك الذي تملكينه سواء بالأصالة أو ما ملكته بسبب المهر أو الهبة منه أو من غيره فهذا ظلم بين وإثم عظيم وأكل لأموال الناس بالباطل, ولقد أضاف إلى هذا جريمة عظيمة وهي التذرع بالقوانين الوضعية الباطلة لاستباحة ما حرمه الله، وقد قال سبحانه: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء: 29}.
وعليه فإن الواجب على الزوج أن يرد جميع ما أخذه من مال زوجته وأن يوفيها حقوقها كاملة إذا أراد طلاقها, وتراجع حقوق المطلقة في الفتوى رقم: 9746.
والله أعلم.