الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أن السائل وأخاه كانا قد قسما الأرض بينهما بحسب قيمة ما دفعه كل منهما على مقتضى العدل. ثم إن الوالد أنكر على السائل أن يأخذ من الأرض أكثر من أخيه باعتبار الفارق بين ما دفعه كل منهما، وأمره أن يقسم الأرض بالسوية، فلم يرفض السائل حياءً من أبيه، فأخِذَت منه الزيادة التي يستحقها من الأرض بسيف الحياء.
فإن كان كذلك فقد صرح أهل العلم بأن ما أخِذ بسيف الحياء لا يمتلكه الآخذ ولا يحل له التصرف فيه، بل يجب عليه رده أو التعويض منه، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 133268.
والله أعلم.