الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكل ما ذكرته أيها السائل في سؤالك لا يعدو أن يكون من أثر الوسواس، ولا يترتب عليه حكم شرعي. ومجرد التهديد بمثل هذه الألفاظ لا يجعل الكناية طلاقا, بل لا يقع الطلاق بالكناية إلا بنية إيقاعه بهذا اللفظ على ما بيناه في الفتويين التاليتين: 64146, 36978.
وأنت تذكر أنك لا تريد بهذه الألفاظ فراق زوجتك وهذا يجعلها لغوا لا أثر لها, والشك في هذا لا أثر له لأنه قد تقرر في القواعد الفقهية المتفق عليها أن اليقين لا يزول بالشك فكيف نزيل يقين الزواج الذي سماه الله ميثاقا غليظا بمثل هذه الأوهام.
وما دمت – أيها السائل - مصابا بوسوسة في أمر الطلاق فعليك بالإعراض عن هذه الوسواوس ونذكرك بأن أنفع علاج لمثل هذه الوساوس هو تركها وعدم الالتفات إليها، لأن تتبعها سبب لتمكنها ورسوخها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.