الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليعلم أولاً أنه تحرم ملامسة النجاسة لغير حاجة، وأما مع الحاجة فلا بأس.. فإذا باشرت زوجتك النجاسة فيجب عليها تطهير ما أصابته هذه النجاسة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 31622.
كما ينبغي أن تعلم أن الأصل طهارة الأشياء من أثاث ونحوه فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 64064..
فاحذر أن تخالف هذا الأصل لئلا يوصلك ذلك إلى الوسوسة فتفسد عليك حياتك، وراجع الفتوى رقم: 133855.
والله أعلم.