الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أن الشراء بالتقسيط عن طريق البنك له صورتان إحداهما جائزة والأخرى محرمة، وذلك في الفتوى رقم: 5937.
وسبق أن بينا أيضاً أنه يجوز أن يكون المشتري وكيلاً عن البنك في الشراء والتسليم وذلك في الفتوى رقم:72853.
وعلى كل فالحكم هنا ينبني على حقيقة تلك المعاملة وهل هي مرابحة شرعية أو مجرد قرض ربوي تم التحايل عليه بغطاء ذكر البيع والشراء، والعبرة في العقود بحقائقها ومعانيها لابألفاظها ومبانيها. ولللفائدة انظر الفتوى رقم: 45858.
والظاهر من خلال ما ذكرت ألا بيع حقيقة وإنما هو قرض بفائدة فيحرم الدخول فيه ما لم يتم وفق الضوابط الشرعية التي ذكرناها ومن أهمها شراء البنك للسلعة ودخولها في ملكه، وضمانه قبل بيعها عليك في عقد مستقل آخر.
والله أعلم.