الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت المنظمة قد حددت المبلغ المسجل باسمك في الكشوف على أنه بدل تنقل بغض النظر عن الطريقة التي تتنقلين بها، وإن سميت الطائرة وسيلة للتنقل من باب ذكر الغالب دون تعيينها وتحديدها لاستحقاق المبلغ فلا حرج عليك في الانتفاع بما حصلت عليه منه.
وأما إن كانت المنظمة لا تصرف للعامل إلا ما سيصرفه في تنقله فعلا، إن كانت الطائرة صرفوا له تذكرة وإن كان بالسيارة صرفوا له ما يناسب ذلك، فلا يجوز التحايل لأخذ ثمن التذكرة لحديث: المسلمون على شروطهم.، وعلى من أخذ شيئا بتلك الحيلة أن يرده إلى الجهة المسؤولة عنه إن أمكن؛ وإلا صرفه في وجوه البر ومصالح المسلمين.
وبالرجوع إلى المنظمة يتضح الأمر إن كنت تستحقين ثمن التذكرة والتصرف فيه فلا حرج عليك، وإلا فإنه يلزمك رد ما زاد على التكلفة الحقيقية لسفرك كما مر بيانه. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 118756.
والله أعلم.