الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان مقصودك باليمين ألا تتعشي عندك أختك في بيتها ولكنها أتت بالطعام إلى مكان آخر، أو كانت نيتك أن لا تأكلي عندها وجبة العشاء خاصة، ثم أكلت عندها غير ذلك فلا تلزمك الكفارة لأكلك في الحالين، لأن المرجع في اليمين إلى نية الحالف.
قال ابن عبد البر: والأصل في هذا الباب مراعاة ما نوى الحالف، فإن لم تكن له نية نظر إلى بساط قصته وما أثاره على الحلف، ثم حكم عليه بالأغلب من ذلك في نفوس أهل وقته. انتهى.
وأما إذا كان مقصودك بالحلف الامتناع من أكل ما تأتي به من طعام، ثم أكلت من طعامها فقد حنثت في يمينك سواء أكلت في بيتها أو غيره، وإذا ثبت كونك قد حنثت في يمينك فقد لزمتك الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ولا يجزئك الصيام مع القدرة على شيء من ذلك، فإن عجزت عن أحد هذه الخصال فعليك أن تصومي ثلاثة أيام ولو متفرقة. والأحوط أن تكون متتابعة خروجا من الخلاف، وذلك لقوله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ. {المائدة: 89}.
والله أعلم.