الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه قد اختلف أهل العلم فيما لو ذكى المسلم ذبيحة ولم يسم عليها. فذهب الحنابلة إلى أن التسمية شرط في إباحتها وخالفهم الشافعية فلم يشترطوا التسمية، وذهب المالكية والحنفية إلى أنها شرط مع الذكر والقدرة وليست شرطا عند نسيانها.
وقد قدمنا الكلام على هذا في الفتوى رقم: 55988، والفتوى رقم: 134504، والفتوى رقم: 35595.
وأما التسمية بالقلب فظاهر كلام الفقهاء أنها لا تغني عن قولها باللسان، ويدل لذلك أنهم أباحوا للجنب أن يقرأ القرآن بقلبه لأنه لا يعتبر قارئا كما قال النووي في المجموع: يجوز للجنب والحائض النظر في المصحف وقراءته بالقلب دون حركة اللسان وهذا لا خلاف فيه. اهـ.
وقال الحطاب في شرح المختصر في كلامه على القراءة في الصلاة: لا يجوز إسرار من غير حركة لسان لأنه إذا لم يحرك لسانه لم يقرأ وإنما فكر، ثم ذكر أنه حصل الإجماع على أن القراءة بالقلب لا يحنث بها ووقع الإجماع على أن للجنب أن يقرأ ولا يحرك لسانه...
ولو قيل بعدم ذكاة الدجاج فإن مرقه يكون نجسا يحرم أكله وأكل ما طبخ فيه.
والله أعلم.