الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأخذ ما سميته عوضا عن الإجارة في مثل الصورة المذكورة يجوز في حال دون حال، ومن هذه الحالات الجائزة ما يسمى بالحكر في الوقف، وهو أن يبني المستأجر من أرض الوقف بناء مقابل تأبيد الإجارة، وأنه أحق باستئجار الوقف دون غيره، فإذا تنازل لآخر جاز له أخذ عوض عن ذلك.
ومن حالات الجواز أن يكون المستأجر قد دفع خلوا للناظر أو أن يكون ما يزال في مدة العقد.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 105676.
وبالنسبة للسؤال الثاني فالبناء الذي بناه الجد وكذلك بدل الخلو يملكه الورثة جميعا، فإذا أراد أحد الورثة أو غيره أن يشتري البناء أو يستأجر فالثمن أو الأجرة ملك للورثة، وراجع الفتوى رقم: 43041.
والله أعلم.