الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمهور على أنّ الطلاق المعلّق يقع إذا وقع ما علّق عليه، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 36215.
والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وعلى ذلك فقد وقع الطلاق في المرة الأولى بإخبار زوجتك لوالدك بالأمر الذي طلبت منها كتمانه عنه إذا كنت تريد الطلاق بقولك" فهي كلمتك".
و أمّا في المرة الثانية التي علقت فيها طلاقها ثلاثا على خروجها من البيت حال المغاضبة، فيرجع في ذلك إلى نيتك في هذا الأمر، فإن كنت قصدت منعها من الخروج إذا حدث بينكما شجار بغض النظر عن خروجها غاضبة أو غير غاضبة، فقد وقع الطلاق ثلاثا بخروجها بعد الشجار الذي كان بينكما.
وأمّا إن كنت قصدت تقييد منعها من الخروج بعد الشجار بما إذا كانت غاضبة، فما دامت أخبرت أنها قد خرجت غير غاضبة فلم يقع الطلاق حينئذ، لكن في المرة الأخيرة التي صرحت فيها بطلاقها ثلاثا قد وقع عليها الطلاق الثلاث.
ووقوع طلاق الثلاث في مثل هذه الصيغ التي ذكرت هو مذهب الجمهور.
وعليه فزوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، فلا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجاً آخر زواج رغبة لا زواج تحليل، ثم يطلقها وتنتهي عدتها منه، وهذا بخلاف ما يراه شيخ الإسلام من أنه يقع طلقة واحدة، وإذا كان معلقا فلا يقع الطلاق وإنما يلزم منه كفارة يمين.
والأولى في مثل هذه الأمور عرض الأمر على المحكمة الشرعية للفصل فيه.
والله أعلم.