الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالخلع مشروع، وقد سبق تعريفه، والفائدة منه في الفتويين رقم:
3118،
8649.
وله خمسة أركان، وإليك بيانها بشروطها وضوابطها:
الأول: الموجب وهو: الزوج، ويشترط فيه ما يشترط في المطلق، كالعقل، والبلوغ والاختيار، ويقوم مقام الزوج وليه إن كان الزوج صبياً أو مجنوناً، وللزوج أن يوكل غيره في أمر الخلع، ويشترط في الوكيل أن يكون ممن يصح خلعه لنفسه.
الثاني: القابل وهي: الزوجة أو وليها، أو وكيلها، ويشترط أن يكون القابل مطلق التصرف في المال صحيح الالتزام، فلا يكون سفيها ولا صغيراً، فلو خالع الزوج امرأته الصغيرة على مهرها فقبلت وقع الطلاق بغير بدل.
الثالث: المعوض وهو: البضع ويشترط أن يكون مملوكاً للزوج، فإن كانت الزوجة بائناً وقت الخلع لم يقع، لأنه لم يصادف محلاً، وتسترد الزوجة المال الذي دفعته للزوج.
الرابع: العوض وهو: ما يأخذه الزوج من زوجته مقابل خلعه لها، وضابط العوض: أن يصلح جعله صداقاً، فإن ما جاز أن يكون مهراً جاز أن يكون بدل خلع، ولا حد له، بل هو بحسب الاتفاق.
الخامس: الصيغة وهي: الإيجاب من الزوج، كقوله: خالعتك بكذا، والقبول، كقول الزوجة: قبلت، ونحو ذلك.
وأقصى مدة يجوز للرجل أن يغيبها عن زوجته بدون أذنها ستة أشهر، فإن زاد فلها رفع أمرها للحاكم الشرعي ليلزمه بالحضور، أو يلزمه بالطلاق، فإن أبى فسخ الحاكم العقد، ولمزيد الفائدة تراجع الفتويان رقم:
10254،
9035.
والله أعلم.