الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الشركة تأذن للعامل في طلب عمولة من العميل على تلك الخدمة فلا حرج عليه في ذلك وإلا فلا، وما دام العمل تطوعيا فله أن يطلب عليه أجرا من جهة عمله إذا لم تأذن له في طلب العمولة من العميل. وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 17863، والفتوى رقم: 59082.
والله أعلم.