الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما المعاملة الأولى فما دمت تعلم أن الزبون سيقترض ثمن الحاسوب بالربا فلا يجوز لك إعانته على ذلك بوجه من الوجوه؛ لقوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال : هم سواء . رواه مسلم .
فلا يقتصر إثمه على من باشره بل يشمل من أعان عليه.
وأما المعاملة الثانية مع الإدارات التابعة للدولة فالظاهر أنه لاحرج فيها لأنك تعيد الباقي لديك إلى الإدارة لتصرفه في مهماتها أو تعيده إلى الجهة المسؤولة عنه. لكن على الإدارة الالتزام بشروط الدولة في صرف ما تمنحه لمخصصاتها، فإن كانت تأذن في صرف ما خصص للحبر مثلا أو ما فاض عنه في مهمة أخرى فلا حرج في ذلك وإلا فيجب الرجوع إليها في صرفه أو إعادته إليها .
كما بينا في الفتوى رقم: 135850.
والله أعلم.