الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحلف بالطلاق حكمه حكم الطلاق المعلق عند جمهور الفقهاء, كما بيناه في الفتوى رقم: 119646. والطلاق المعلق يقع عند وقوع ما علق عليه .
ويرى بعض أهل العلم أن الحلف بالطلاق يرجع فيه إلى قصد الحالف ونيته، فإن قصد به وقوع الطلاق فإنه يقع بمجرد حصول المحلوف عليه، وإن كان لا يقصد به الطلاق، وإنما قصد الحث، أو المنع، أو التصديق أو التكذيب، فهذا حكمه حكم اليمين، ويمكن التحلل منه بإخراج الكفارة وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فعليك صيام ثلاثة أيام، قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم . { المائدة:89].
وقد بينا هذا الرأي وأدلته في الفتوى رقم: 11592 .
وأنت قد ذكرت أن زوجك قد حلف بالطلاق ثلاثا إنكم لن تخرجوا من البيت حتى تتصالحا, ومبنى اليمين على نية الحالف كما بيناه في الفتوى رقم: 49225.
فإن كانت نيته أن يسترضيك أنت فقط ويذهب ما بك من غضب فلا يقع الطلاق إن كنت قد خرجت راضية غير غضبى, وإن كان قصده أن يقع الرضا والتصالح من كليكما فينظر فإن كان هو الآخر قد رضي فلا يقع الطلاق وإن كان قد خرج غاضبا فقد وقع الطلاق على مذهب الجمهور, أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه فلا يقع الطلاق أصلا طالما أنه لم يقصد إيقاعه ولكن تلزمه كفارة يمين فقط عند الحنث.
والله أعلم.