علق طلاق امرأته وهي حائض على ذهابها للعمل مرة أخرى

21-6-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أمس اختلفت أنا وزوجتي وتطور العناد إلى أنني حلفت عليها بالطلاق بأن لا تذهب إلى العمل (مدرسة) مرة أخرى. فهل من كفارة مع العلم بأنها كانت حائضا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الإجابة على هذا السؤال ننصح السائل الكريم بالابتعاد عن الحلف بغير الله، فقد روى الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقال فيه قولا شديدا. وفي رواية: فقد أشرك. صححه الألباني.

وقال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة مع شرحه: ويؤدب باجتهاد الحاكم كل من حلف بطلاق أو عتاق لخبر: لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق فإنهما من أيمان الفساق.

وما حصل منك يعتبر تعليقا لطلاق زوجتك على ذهابها إلى العمل مرة أخرى، فيقع ما حلفت به من الطلاق إذا حصل ما علقته عليه وهو ذهابها إلى العمل. وهو ما عليه جمهور أهل العلم وهو المفتى به عندنا، وقد فرق بعض أهل العلم بين ما إذا كنت تقصد مجرد اليمين والمنع لها من الذهاب ولم تقصد حصول الطلاق إذا ذهبت فلا يقع الطلاق وإنما يقع الحنث في اليمين، وفي هذه الحالة تلزمك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإذا لم تجد شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام.

وسبق أن بينا ذلك في جملة من الفتاوى انظر مثلا الفتوى رقم: 102964 وما أحيل عليه فيها.

وكون الزوجة في حالة حيض فإن ذلك لا يمنع وقوع الطلاق على الراجح كما سبق بيانه في الفتوى: 24444.

هذا وننصحك بالرجوع إلى المحكمة الشرعية فهي صاحبة القول الفصل في مثل هذه الأمور.

 والله أعلم.

www.islamweb.net