الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا من قبل أن بيع المرابحة يجوز بضوابطه الشرعية. وراجع في كيفيته فتوانا رقم: 1608.
وهذه الصورة المذكورة في السؤال لم تخرج عن تلك الضوابط، لأن المبلغ المأخوذ أولا هو رهن يضمن به البنك استمرارك معه في المعاملة. وقد أباح بعض أهل العلم أخذ رهن قبل انعقاد المعاملة. قال الشيخ الدردير ممزوجا بكلام خليل: وارتهن إن أقرض أي يجوز ويلزم عقد رهن يقبض الآن على أن يقرضه في المستقبل، فإذا أقرضه استمرت رهينته بقبضه الأول من غير احتياج لاستئناف عقد، أو باع له أو لغيره أي وجاز الارتهان على أن يبيعه شيئا ويكون الرهن رهنا في ثمنه. اهـ
كما أن استمرار المنزل على اسم البنك هو ارتهان منه له حتى يتم سداد الدين. ولا حرج في رهنية الذات المشتراة. وراجع في ذلك فتوانا رقم: 10348.
فتحصل مما ذكر أن الصورة المسؤول عنها جائزة.
والله أعلم.