الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا اللفظ من زوجك يعتبر كناية طلاق قد علقها على إخبارك لأهلك، وما دمت قد أخبرت بعض أهلك بما حدث فعليك حينئذ أن تسألي زوجك عن قصده من هذا اللفظ. هل قصد به إيقاع الطلاق أم قصد به أمرا آخر؛ لأنه وحده هو الذي يعلم حقيقة قصده، فإن كان لا يقصد به الطلاق فلا يقع الطلاق لأن كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية كما بيناه في الفتوى رقم: 26937.
وقد نص أهل العلم في بعض مسائل الطلاق أنه إذا خفي قصد الزوج فإنه يُسأل عن قصده ففي المدونة: قلت: أرأيت إن قال رجل لامرأته: اعتدي، أتسأله أنوى به الطلاق أم تطلق عليه ولا تسأله عن نيته في قول مالك؟ قال: الطلاق لازم له إلا أنه يُسأل عن نيته كم نوى. انتهى.
مع التنبيه على أن مبنى اليمين على نية الحالف كما بيناه في الفتوى رقم: 49225 .
فإن كان مقصد زوجك من هذه اللفظة إيقاع الطلاق فحينئذ ينظر أيضا إلى من قصدهم قوله "أهلك" فإن كان يقصد أشخاصا معينين كالأبوين مثلا فيتعلق اليمين بإخبارهم فقط دون غيرهم، أما إن كان يقصد جميع أهلك فحينئذ يقع الطلاق بإخبار أي أحد منهم إن كان قصده بهذه الكناية إيقاع الطلاق.
والله أعلم.