الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسخ البرامج المحفوظة الحقوق بدون إذن أهلها المنتجين لها لا يجوز على أرجح أقوال أهل العلم، وقد استدل المانعون من ذلك بأدلة عامة وخاصة منها: قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحق به. رواه أبو داود وصححه المقدسي.
قالوا: وسواء كان المنتج مسلماً أو غير مسلم؛ إلا أن يكون حربياً فلا حرمة له لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحرمة حق المسلم.
فإذا تقرر هذا فإنه لا يجوز اشتراء البرامج المنسوخة التي يمنع أصحابها نسخها؛ لأن في اشترائها عونا على الإثم، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة :2}
أما البرامج غير محفوظة الحقوق فلا مانع من اشترائها، وكذا البرامج التي تقلد برامج أصلية وليست نسخا منها.
وكل ما ذكرته من غلاء الأسعار وموضوع الجنسية وغيره... ليس فيه ما يبرر الاعتداء على ممتلكات الغير، ما لم يصل بك الأمر إلى حد الاضطرار. وأما إذا وصلت إلى حد الاضطرار فإنه يباح لك من ممتلكات الغير ما يزول به عنك الاضطرار. ففي الموسوعة الفقهية: والضرورة تبيح للآدمي أن يتناول من مال الغير بقدر الحاجة ليدفع الهلاك عن نفسه. وفي الجوهرة النيرة: من اضطر إلى مال غيره وخاف الهلاك جاز له تناوله بغير رضاه.
وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية: المضطر إلى طعام الغير إن كان فقيرا فلا يلزمه عوض، إذ إطعام الجائع وكسوة العاري فرض كفاية ويصيران فرض عين على المعين إذا لم يقم به غيره.
ويمكنك أن تراجع في حد الضرورة فتوانا رقم: 1420.
والله أعلم .