من كان يعمل في بنك ربوي واشترى أسهما وباعها ثم اشترى أرضا للبناء

22-6-2010 | إسلام ويب

السؤال:
بداية أود أن أشكركم على موقعكم الرائع، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسانتكم أنتم وكل القائمين عليه. سؤالي بخصوص والدي الذي كان يعمل في بنك غير إسلامي لعدة سنوات، وخلال هذه السنوات اشترى أسهما فيه، والآن وبحمد الله ترك العمل في هذا البنك وباع الأسهم التي كان قد اشتراها، ولكن سعر الأسهم قد تضاعف، واشترى بالأموال التي حصل عليها قطعة أرض ليبني عليها بيتا (رأس المال والأرباح)
فهل عليه شيء ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فها هنا ثلاثة أمور هي:

· عمل الوالد في بنك غير إسلامي.

· اشتراء الأسهم من بنك غير إسلامي.

· اشتراء قطعة الأرض بالمال الذي تحصل عليه.

فأما عن النقطة الأولى فإن العمل في البنوك الربوية لا يجوز لما فيه من التعاون على ما تمارسه تلك البنوك من الآثام والمعاصي، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة :2}. والراتب الذي يتقاضاه العامل في البنك الربوي حرام، لأنه نتيجة عمل محرم.

اللهم إلا إذا كانت الخدمات التي يمارسها أبوك مشروعة، وليس فيها إعانة على الربا من وجه، وهذا أمر مستبعدا جدا في البنوك الربوية، بل إنه مستحيل أو قريب من المستحيل ومع ذلك فلو وجد فإنه في هذه الحالة يكره من باب أنه تعامل مع حائز المال الحرام، ولا يحرم. وإذا لم يحرم العمل لم يحرم أخذ الأجرة عليه.

وحول النقطة الثانية فإنه من غير الجائز اشتراء الأسهم من بنك غير إسلامي، وإذا اشتريت الأسهم المحرمة وبيعت بربح، فإن الذي يملك من ذلك هو رأس المال الذي اشتريت به الأسهم، إن كان ما اشتريت به مالا مباحا. قال تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة: 279}

وأما لو كان ما اشتريت به محرما فإنه لا يملك شيء مما بيعت به.

وفي الحالة التي يكون فيها عمله محرما فإنه يجب عليه صرف راتبه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وتعبيد الطرق وإنشاء المستشفيات ونحو ذلك...، وكذا الحال في أرباح الأسهم المحرمة، أو أرباحها ورأس مالها إذا كانت مشتراة بمال حرام.

وهذا كله في حالة السعة والاختيار، أما إذا كان مضطرا للأخذ منه أو كان فقيرا محتاجا لا يجد كفايته فله أن يأخذ منه بقدر ما يدفع عنه الضرورة ووصف الفقر؛ لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: من الآية119} ولأنه إذا كان فقيرا محتاجا فهو مصرف من مصارف هذا المال الحرام.

وحول النقطة الأخيرة فإن قطعة الأرض المشتراة بالمال المذكور يجوز تملكها، والحرمة لا تتعلق بها ولا بالمال الذي اشتريت به، وإنما يجب للتوبة التخلص من قدر المال الحرام من ثمنها.

 والله أعلم.

www.islamweb.net