الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن وجد مالاً لغيره مما له قيمة كبيرة، وجب عليه تعريفه سنة، أما اليسير مما لا قيمة له كبيرة، بحيث لا تتبعه نفس صاحبه، فيجوز أخذه ولا يجب تعريفه، ويفرق بين الكبير واليسير في قيمته باعتبار العرف وعادة الناس في البلد، كما سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 11132، والفتوى رقم: 28350.
وعلى ذلك فينظر إلى هذا المبلغ من أي النوعين هو بحسب العرف والعادة في بلده، ليعلم هل يجب تعريفه ولا ينتفع به مدة سنة، أم لا يجب تعريفه ولا حرج على ملتقطه في أخذه والانتفاع به.
والله أعلم.