الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعدل بين الزوجات خصوصا في القسم والمبيت واجب متحتم على الرجل لا يسعه تركه بحال، وقد جاء الوعيد الشديد لمن جار على إحدى زوجتيه، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 31514.
والذي ننصحك به هو أن تقفي مع زوجك وقفة أخيرة قبل الشروع في إجراءات طلب الطلاق منه تذكرينه فيها بحقوقك عليه وما أوجبه الله عليه من العدل بين زوجاته، فإن أصر على تفريطه فيجوز لك حينئذ طلب الطلاق منه، فإن رفض فيجوز رفع الأمر للقضاء ولا تأثمين بذلك؛ لأن ما يفعله معك من هجر وظلم وتضييع لحقوقك يسوغ لك طلب الطلاق منه، وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 136171، أن هجر الزوجة بلا سبب من مسوغات طلب الطلاق، فإذا طلق فالواجب عليه أن يوفيك جميع حقوقك من مقدم الصداق ومؤخره وجميع ما استدانه منك، وهذا سيجبر عليه من قبل المحكمة إن أنت رفعت الأمر للقاضي، وما دمت تريدين الحصول على جميع حقوقك، فاطلبي من القاضي التطليق دون الخلع؛ لأن الخلع ستفقدين معه بعض حقوقك أو جميعها على حسب الاتفاق. وتراجع حقوق المطلقة في الفتوى رقم: 9746.
والله أعلم.