الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرد على هذا السؤال يمكن تلخيصه في النقاط التالية:
1. أن نفقة الزوجة على زوجها واجبة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهي في مقابل الاستمتاع بها، فإذا أمكنت الزوجة زوجها من الاستمتاع بها وجب عليه أن يبذل لها النفقة الكافية بالنسبة لها. أما إذا نشزت وخرجت عن طاعة زوجها فإن نفقتها تسقط بذلك.
2. أن الوصية للوارث لا تصح إلا أن يجيزها الورثة. فقد روى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" رواه الإمام أحمد والأربعة إلا النسائي، ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس، وزاد في آخره: "إلا أن يشاء الورثة" وإسناده حسن.
3. أنه لا يجوز إيثار بعض الأولاد على بعض إلا لمسوغ، فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتسوية بين الأولاد في العطية، ففي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق عليَّ أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، قال: فاتقوا الله واعدلوا في أولادكم، قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. رواه الشيخان واللفظ لمسلم، وفي لفظ: لا تشهدني على جور. رواه البخاري ومسلم.
فإذا لم يكن لأبيك مسوغ في إيثار أخويك عليك، فمن واجبه أن يرد ما أعطاهما أو يعطيك ما تحصل به التسوية بينك وبينهما.
وأما ما ذكرته من تفاصيل أخرى فإنه لا تأثير لها فيما ذكر.
والله أعلم.