قضاء الفوائت في الحرم أعظم أجرا

22-6-2010 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز وأنا في البيت الحرام بعد أن أصلي القيام وركعة الوتر أن أصلي صلوات فائتة حتى طلوع الفجر؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن كانت عليه صلوات فائتة فالواجب عليه أن يبادر بقضائها، ويكون القضاء حسب طاقته بما لا يضر ببدنه أو معاشه، ولتراجع الفتوى رقم 121796، ورقم: 127714.

 وتقديم قضاء الفوائت أولى من الاشتغال بفعل النوافل، ولتنظر في ذلك الفتوى رقم: 127606، ولا حرج على من كان بالمسجد الحرام أن يشتغل بقضاء ما عليه من صلوات فائتة ما أمكنه ذلك، بل هو مأجور على ذلك، ويرجى أن يكون أجره في ذلك أعظم مما لو قضى الفوائت في غير المسجد الحرام لما له من مزيد الفضل.

 قال الشيخ عطية سالم رحمه الله: ولو صلى واحدة من الخمس الفوائت عليه في المسجد النبوي، فإن صلاة تلك الفائتة تعدل ألفاً، ولكن لا تجزئ إلا عن واحدة من الخمس، وتبقى الأربع في ذمته. اهـ

والله أعلم.

www.islamweb.net