حكم منع إحدى الزوجتين من الإنجاب

23-6-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوج من اثنتين ولا أريد أن أنجب من الزوجة الأولى فما حكم ذلك؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذا محرم لما فيه من عدم العدل بين الزوجين، فإنه إذا وجب العدل بينهما في عطايا بسيطة كالطعام واللباس، فمن باب أولى أن يجب في الإنجاب الذي هو من أعظم مقاصد النكاح، ويضاف إلى هذا أن الفقهاء صرحوا بأنه لا يجوز العزل عن الزوجة إلا بإذنها لما في ذلك من إضاعة حقها في الإنجاب.

كما قال البهوتي في الكشاف: ويحرم العزل عن الحرة إلا بإذنها. لما في الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإنها رواه أحمد وابن ماجه؛ لأن لها في الولد حقا، وعليها من العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها. اهـ

فعليك يا أخي بالحرص على الإنجاب عملا بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى التالية: 51048، 136053، 131894.

والله أعلم.

www.islamweb.net