الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الدفعة الأخيرة من جملة أجرة السيارة فهي دين في ذمة المستأجر، وبالتالي لا يجوز الزيادة فيها مقابل الأجل وإلا كان ذلك ربا.
وأما إن كانت الدفعة المذكورة ليست من أجرة السيارة، وإنما هي ثمن للسيارة، وقد تم الوعد ببيع السيارة به بعد انقضاء أمد الإجارة فلا بأس بتغير ذلك الثمن إلى أكثر أو أقل، إذ المهم توقيع عقد البيع على ثمن محدد معلوم، والأولى ألا يذكر الوعد ببيع العين المستأجرة بثمن محدد عند توقيع عقد الإيجار، لأن العين المستأجرة يختلف سعرها بعد الاستعمال. لكن مجرد الوعد بثمن معلوم لا يؤثر في صحة ذلك العقد، والاتفاق على ثمن آخر غيره عند توقيع عقد البيع لا حرج فيه أيضا مادام برضى الطرفين، وكذا تقسيطه على آجال محددة والزيادة فيه على غير ما تم الوعد به لأن الأجل له حصة من الثمن.
وبناء عليه، فإذا خلت تلك الدفعة من أن تكون من مبلغ الإيجار الشهري للسيارة، وتم الاتفاق على مبلغ محدد عند توقيع عقد البيع بعد انتهاء أمد الإجارة فلا حرج في ذلك.
وقد بينا ضوابط عقد الإجارة المنتهي بالتمليك بيعا أو هبة، وذكرنا صوره الجائزة والممنوعة كما قررها مجمع الفقه الإسلامي وذلك في الفتوى رقم: 6374.
وعليه، فإن كانت المعاملة المذكورة مع الشركة قد تمت وفق الضوابط الشرعية لتلك المعاملة فلا حرج في تغيير الدفعة الأخيرة على اعتبار كونها ثمنا للسيارة؛ لأن عقد البيع لا يتم إلا بانتهاء عقد الإيجار، وما تم سابقا إنما هو مجرد وعد بالبيع بذلك الثمن، وعند انتهاء عقد الإجارة وتوقيع عقد البيع يمكن تأجيل الثمن كله أو بعضه، وجعله على أقساط، والزيادة فيه وهو لم يكن دينا ثابتا في الذمة حتى تكون الزيادة فيه ربا؛ ولذا فإنه لا حرج في تغيير كيفية أداء الدفعة الأخيرة إذا كانت هي الثمن للسيارة.
والله أعلم.