حكم هجر الزوجة حماتها

24-6-2010 | إسلام ويب

السؤال:
زوجي علم وتأكد بخيانة أخته الوحيدة لزوجها مع أعز أصدقائه وجارهم في نفس الوقت، ووالدته لا تصدقه وتدافع عن ابنتها، بل عاملت زوجي بطريقة سيئة، ولم تحاول حتي أن تتحري في الموضوع، وعندما تحدثت إليها لأداوي الموضوع، قالت لي كلاماً بمعني أنها غاضبة عليه، وقال لي ألا أكلم أخته أبداً، وحاولت أن أتصل بأمه فكانت لا ترد علي الهاتف، ثم ردت بعد مدة ولامتني أنني لم أقف بجوارهم، ولم أكن أختاً لأخت زوجي مع أنني طول المدة كنت أحاول أن أستعطف زوجي عليهم دون فائدة، وتضايقت منها لأنها بدلاً من أن تحاول أن تتحرى وتتأكد تسعي لأن تثبت أننا مخطئون. فهل علي ذنب وأنا لا أتحدث إليها، وماذا يجب أن أفعل؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليكم فعله في هذا الأمر ابتداء هو أن تستروا على أخت زوجك، ولا تشيعوا خبر معصيتها حتى وإن كنتم على يقين من فعلها -كما ذكرت- فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم وغيره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهزال الذي أشار على ماعز عندما وقع في الزنا أن يظهر أمره للنبي فقال له النبي: يا هزال لو سترته بثوبك كان خيراً لك. صححه الألباني.

ثم إن رأيت أن نصيحتك لها قد تكون سبباً في استصلاحها وتوبتها فواجب عليك نصيحتها. أما إن خفت حصول مفسدة كبيرة من جراء ذلك فلا حرج عليك حنيئذ في السكوت عن ذلك مع الإنكار بالقلب، وقد بينا ماهية الإنكار بالقلب في الفتوى رقم: 1048.

وأما زوجك فعليه أن يأخذ بجميع الأسباب الممكنة له لكف أخته عن فعل هذا المنكر، فإن لم يقدر فعليه أن يخبر بذلك بعض أرحامه كأبيه أو بعض أعمامه ونحو ذلك ويتعاونوا جميعاً لكفها عن غيها، ولا يجوز لك هجر أم زوجك حتى وإن بدأتك هي بالهجران، فإن وجدت مناسبة جمعتك بها فعليك أن تبادريها بالسلام، فقد جاء في صحيح البخاري مرفوعاً: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وجاء في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. صححه الألباني.

والله أعلم.

www.islamweb.net