الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان زوجك لا ينفق عليك فمن حقّك طلب الطلاق منه، وانظري الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين: 37112، 116133.
ولا حقّ لزوجته الأولى في مطالبته بطلاقك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها. رواه البخاري.
والواجب على زوجك أن يتقي الله وينفق عليك بالمعروف، ويعدل بينك وبين زوجته الأولى، فإن لم يفعل ذلك فينبغي أن تتشاوري مع العقلاء من أهلك و توازني بين ضرر الطلاق وضرر بقائك معه، وتختاري ما فيه أخفّ الضررين.
ونوصيك بالاستعانة بالله وكثرة دعائه فإنّه قريب مجيب.
والله أعلم.