الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طلق الرجل زوجته وبانت منه بينونة صغرى بانتهاء عدتها من الطلاق الرجعي، أو لكونها لا عدة عليها أصلا، فلا يلحقها طلاقه بعد ذلك؛ لأنه لا يصادف محلا قابلا، فهي لم تعد زوجة له، والطلاق إنما يصح حال قيام الزوجية.
والله أعلم.