الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن والدك قد باع سيارته تخوفا مما حصل لغيره بسبب إعلان الدولة أنها ستفعل ذلك، فاضطر للبيع بأقل من ثمن المثل. وإذا كان الأمر كذلك فمن حقه مطالبتها بتعويضه عما فاته من ثمن سيارته التي باعها بأقل من ثمنها؛ لأن إعلان الدولة سحب الزائد عن الحاجة من أصحابه يعتبر إكراها لقدرتها على ذلك ومباشرتها إياه فعلا، وليس لها الحق فيه. فليعرض عليها ما يثبت بيعه لسيارته في تلك الفترة تخوفا من غصب الدولة لها كي تعوضه عما فاته من ثمنها.
والله أعلم.