الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يتحاكم إليه الموظف وجهة توظيفه هو عقد العمل المبرم بينهما (خطا كان أو لفظاً) لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود. ولأن العقد هو شريعة المتعاقدين وبالتالي فحقوقك إنما تترتب على العقد الذي وقعته مع الشركة لا على قانون مكتب العمل. فلا عبرة بالعرف إذا صرح بخلاف العقود. جاء في المبسوط: إنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها أو بتعبير آخر: إنما يعتبر العرف حيث لا شرط أما مع وجود الشرط فيعمل به. اهـ وللفائدة انظر الفتوى رقم: 97480.
والله أعلم.