الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان حال زوجك كما ذكرت من تركه للصلاة بالكلية، وتلفظه بعبارات كفرية، فلا يجوز لك البقاء معه على تلك الحال.
ولا حقّ لأهلك في إجبارك على الرجوع إليه، فإذا لم يتب وتظهر عليه علامات الاستقامة، فالواجب عليك مفارقته بأي سبيل، فإن أمكنك إقناع أهلك بعدم جواز البقاء معه، وإلا فلترفعي أمرك للقضاء ليفرق بينكما ولو بمخالعته على إسقاط بعض حقوقك، ولعل الله يعوضك زوجاً صالحاً، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ {النساء:130}، قال القرطبي: أي وإن لم يصطلحا بل تفرقا فليحسنا ظنهما بالله ، فقد يقيّض للرجل امرأة تقر بها عينه ، وللمرأة من يوسع عليها. الجامع لأحكام القرآن.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 1358.
والله أعلم.