الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك العمل في تلك الشركة ما دام عملها قائما على ما ذكرت من تسديدها للثمن عن المشتري واستيفائه منه بفائدة، لأن ذلك من الربا المحرم حيث إن حقيقة تلك المعاملة هو أن الشركة أقرضت المشتري مبلغ الثمن بفائدة، وكل قرض بفائدة فهو ربا.
كما أن شراء الديون وبيعها من غير من هي عليه محرم في قول جماهير أهل العلم كما بينا في الفتوى رقم: 115533. سيما إذا كان الدين نقدا والثمن نقدا -مالا ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامهما من العملات المتداولة- فهذا مما لا خلاف في حرمته لما يؤدي إليه من ربا النساء، حيث إنه يشترط في الصرف (بيع النقد بالنقد) التقابض بمجلس العقد، وعدم تأخير أحد العوضين.
وبناء عليه؛ فلا يجوز العمل في تلك الشركة إذا كان عملها وأساس نشاطها يقوم على تلك المعاملات المحرمة، فإن كانت لها أنشطة مباحة فلا حرج في العمل لديها فيما هو مباح.
وينبغي إرشاد المسؤولين فيها إلى تصحيح المعاملات وإبرامها وفق الضوابط الشرعية، وإرشادهم إلى البدائل الإسلامية كبيع المرابحة بأن تشتري الشركة السلع التي يريدها الآمر بالشراء فتدخل في ملكها وضمانها ثم تبيعها على الآمر بالشراء ولو بأكثر مما اشترتها به.
والله أعلم.