نذر إن تزوج أن يصوم ولا يفطر فهل يلزمه الوفاء

28-6-2010 | إسلام ويب

السؤال:
لقد نذرت لله أني إذا تزوجت فسأصوم كل يوم. ونذرت هذا النذر حتى أمنع نفسي من الزواج فأجبرني أهلي على الزواج، وأنا متزوج من ستة أشهر وأنا أصوم ولكن تعبت كثيرا وحياتي ما عادت تطاق. أرجوكم قولوا لي ماذا أفعل؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يكن ينبغي لك أن تنذر هذا النذر لتمنع نفسك من أمر شرعه الله لعباده، بل هو من سنن المرسلين كما قال تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. {الرعد: 38}. وليست الرغبة عن النكاح واعتزال النساء من سنته صلى الله عليه وسلم وهو القائل: فمن رغب عن سنتي فليس مني. أما وقد حصل ما حصل فإن هذا النوع من النذر يسمى عند العلماء نذر اللجاج والغضب، والواجب فيه أحد أمرين إما الوفاء به وإما كفارة يمين وهذا مذهب الحنابلة، وهو اختيار النووي، وذهب الشافعي وبعض أصحابه إلى تعيين كفارة اليمين.

 قال البهوتي رحمه الله: الثاني: نذر اللجاج، والغضب. وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه. أي من الشرط المعلق عليه أو الحمل عليه، أو التصديق، أو التكذيب. كقوله إن كلمتك، أو إن لم أضربك أو إن لم يكن هذا الخبر صدقا أو كذبا، فعلي الحج أو العتق ونحوه. فيخير بين فعله، وكفارة يمين. لحديث عمران بن حصين، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين. رواه سعيد في سننه. انتهى.

وعليه فعليك أن تكفر كفارة يمين إذا أردت ألا تصوم وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تستطع شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام. والأحوط أن تكون متتابعة ولا يلزمك شيء غير هذا.

وتجدر الإشارة إلى أن ما ذكرته من جبر أهلك لك على الزواج لو كان جبرا حقيقيا ملجئا فإنك لا تكون حانثا في نذرك، ولكن المظنون أن الجبر الذي تقصده ليس جبرا ملجئا، وراجع في الإكراه الملجئ فتوانا رقم: 54230.

والله أعلم.

www.islamweb.net