الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام الحال هو ما ذكرت من كونك كنت تجهلين حرمة تأخير القضاء إلى مجيء رمضان الثاني فلا تجب عليك الفدية، وعليك قضاء ما فاتك من الصيام، واعلمي أنه كان يلزمك حين علمت ذلك قبل رمضان بأيام أن تبادري بالصيام، فإن الصيام في النصف الثاني من شعبان إنما يكره -عند من كرهه من العلماء- إذا كان تطوعا مطلقا، وأما ما وجب من الصيام فلا يدخل في هذا الحكم، ولكن تركك الصيام في هذه الأيام أيضا لا يوجب عليك الفدية لأنك إنما تركت القضاء لجهلك بالحكم ولاعتقادك أن القضاء لا يجوز فيها، وانظري لبيان ما يجب على من أخر القضاء حتى دخل رمضان الآخر وحكم ما لو أخره لجهله بحرمة التأخير الفتوى رقم: 123312، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.