الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخلاف في وجوب زكاة الحلي مشهور وهو معروف من زمن الصحابة رضي الله عنهم، فمذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية أن ما كان معدا للاستعمال المباح من الحلي فلا زكاة فيه، وهو مروي عن خمسة من الصحابة رضي الله عنهم، وقد بينا أدلة هذا القول بما تحسن مراجعته في الفتوى رقم :127824.
ومذهب الحنفية وهو قول للشافعي واختيار ابن حزم وترجيح بعض المعاصرين كالعلامتين ابن باز وابن عثيمين أن الحلي تجب فيها الزكاة بكل حال، ولا شك في أن هذا هو الأحوط والأبرأ للذمة؛ كما في الفتوى رقم: 69644.
ونصاب الذهب هو خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص تقريبا، وإذا كان الذهب غير خالص فإنه ينظر في مقدار ما فيه من الذهب فيزكى، وقد بينا كيفية حساب نصاب الذهب ذي العيارات المختلفة في الفتوى رقم: 125255.
والزكاة إنما تجب في عين المال، فمن كان عنده حلي تجب فيه الزكاة أو اختار القول بوجوب الزكاة في الحلي بكل حال فإن عليه أن يخرج الزكاة من عينه، فيخرج ربع عشر ما يملكه من الذهب، وإن أراد إخراج الزكاة من النقود جاز وكان عليه أن يقوم الذهب وقت إخراج الزكاة ويخرج ربع عشر قيمته، والمعتبر هو ما يمكنه أن يبيع الذهب به.
والله أعلم.