الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا الخاتم الذي وجدته جدتك يعتبر لقطة، وقد بينا أحكام اللقطة بالتفصيل وأقوال أهل العلم فيها فنرجو أن تطلع عليها في الفتوى رقم: 11132.
وعليه؛ فإن كان للخاتم المذكور قيمة فعليكم أن تعرفوه في الأماكن التي يظن وجود صاحبه فيها، وإذا حال عليه الحول بعد التعريف ولم يأت صاحبه أصبح لها التصرف فيه كيف شاءت، فإذا جاء صاحبه يوما من الدهر دفعته إليه أو قيمته إن كانت قد استهلكته، كما أن لها أن تتصدق به عن صاحبه بعد سنة من تعريفه، فإن ظهر صاحبه خيرته بين إمضاء الصدقة والثواب له، أو دفع قيمة الخاتم له ويكون لها الأجر.
والله أعلم.