الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد صدر منك في هذا اللفظ يمينان يمين بالله سبحانه ويمين بالطلاق، وقد ذكرت أنك لم تقصد حقيقة هذا اللفظ المحلوف عليه وإنما قصدت شيئا ما وهو المبالغة في زجر زوجة أخيك على ما يظهر. وعلى كل فإن بررت في يمينك وفعلت هذا الشيء المحلوف عليه عند نزولك لبلدك فلا يلزمك شيء، وإن لم تفعل فيلزمك كفارة يمين بلا خلاف وتقع عليك طلقة على الراجح من كلام أهل العلم وهو ما ذهب إليه جمهورهم لأنهم يرون أن الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق والطلاق المعلق يقع بحصول ما علق عليه.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق إذا كان الحالف لا يقصد إيقاعه وإنما قصده الزجر أو المنع أو الحث، وهو كاره للطلاق ولا يلزمه حينئذ إلا كفارة يمين عند الحنث، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 5684.
والله أعلم.