الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ارتكبت معصية كبيرة بامتناعك عن زوجك دون عذر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح.. متفق عليه.
فالواجب عليك التوبة إلى الله، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود، واستحلال زوجك مما له من الحق.
وأما عن حلف زوجك بالطلاق على ترك ملامستك مدة العطلة، فما دمتما لم تقعا فيما حلف عليه من الجماع أو اللمس فلا شيء عليكما، وأما قوله: تكونين مثل أخته هذه المدة، فالراجح أنّ ذلك ظهار مؤقت،فإذا لم يجامعك أو يلامسك حتى انتهت العطلة فلا شيء عليه، وننبّه إلى أنّ الظهار محرم كما أن الحلف بالطلاق منهي عنه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.
والله أعلم.