الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في أن تتزوج هذه الزميلة أو غيرها ما دمت قادرا على مؤنة الزوج، والعدل بين زوجتين، أما إذا كنت تخشى الجور ولا تأنس من نفسك العدل بينهما، فلا يجوز لك الزواج حينئذ. قال تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً. {النساء:3}.
قال القرطبي: فمنع من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القسم وحسن العشرة. انتهى.
وللفائدة راجع الفتويين: 135144، 116176.
والله أعلم.