العمل في صندوق الضمان الاجتماعي، وجباية الضرائب

29-6-2010 | إسلام ويب

السؤال:
ما هو حكم العمل في قطاع الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. سمعت أن العمل فيها محرم وما هو أصل التحريم بها؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما العمل في الضرائب فينبني حكمه على حكم الضرائب ذاتها، فمنها ما هو مباح يجوز العمل فيه، ومنها ما هو محرم  فلا يجوز العمل فيه. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 5811.

وأما العمل في صندوق الضمان الاجتماعي، فالحكم كذلك ينبني على أساس عمل الصندوق ونشاطه، فإن كان نشاطه يقوم على الاقتراض بالفائدة، أو يشترط غرامة تأخير في حال العجز عن السداد فلا يجوز العمل فيه؛ لأنه من  التعاون على الإثم، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2}

وأما إن كان صندوق الضمان لا يقوم على ذلك النشاط المحرم، لكنه قد يودع أمواله في بنوك ربوية ونحوها فلا حرج في العمل فيه فيما لا تعلق له بحسابات الودائع الربوية أو غيرها مما هو محرم. وانظر الفتوى رقم: 96411.

والله أعلم.

www.islamweb.net