إذا احتمل اللفظ تعليق الطلاق أو الوعد به فالمرجع نية الزوج

10-7-2010 | إسلام ويب

السؤال:
رجل قال لزوجته لو ذهبت إلى أمي ستكونين طالقا. ما حكم الدين في ذلك وما هي الكفارة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيختلف الحكم في هذا باختلاف نية الحالف، فإن كان قصده من قوله هذا تعليق الطلاق على ذهاب زوجته لأمه، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى وقوع الطلاق إن وقع الشرط وهو فعل المنهي عنه مهما كان قصد الحالف. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق إذا كان الحالف لا يقصد إيقاعه، وإنما قصده مجرد الزجر أو المنع أو الحث وهو كاره للطلاق، ولا يلزمه حينئذ عند الحنث إلا كفارة يمين، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 5684  فعليك بمراجعتها. والراجح هو رأي الجمهور.

أما إن كان قصده من هذه الكلمة إيعادها بإيقاع الطلاق عليها إن فعلت المنهي فلا يترتب على ذلك شيء؛ لأن الوعد بالطلاق ليس بطلاق كما بيناه في الفتوى رقم: 9021.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net