الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمهور على أنّ الطلاق المعلّق يقع إذا وقع ما علّق عليه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به اليمين وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين. والمفتى به عندنا هو قول الجمهور.
فإذا كنت قد وقعت في شيء مما حلفت عليه لزوجتك، بأن أنشأت علاقة مع امرأة أجنبية فقد طلقت زوجتك بذلك، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فلك أن تراجع زوجتك ما دامت في العدة، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195 .
وإذا كانت العدة قد انقضت دون أن تراجعها فلا تملك رجعتها إلا بعقد جديد، وأما إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة فقد بانت زوجتك بينونة كبرى ولا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجاً آخر زواج رغبة لا زواج تحليل ثم يطلقها وتنتهي عدتها منه.
والأولى أن تعرض الأمر على المحكمة الشرعية أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين .
وننبّه إلى أن ما قامت به الزوجة من مطالبتك بالحلف على هذا الأمر مسلك خاطئ .
كما ننبّهك إلى خطر التهاون في التعامل مع النساء الأجنبيات ووجوب الالتزام بحدود الشرع وآدابه في هذا الأمر .
والله أعلم.