الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما جرى بينك وبين من ذكرت لا يعتبر نكاحا لفقده ركني الولي والشاهدين، فمن شروط صحة النكاح وجود ولي للمرأة، كما هو مذهب الجمهور، وكل نكاح بدون إذن ولي المرأة فهو باطل، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل... إلى آخره.
وما جاء في حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. الحديثان رواهما الخمسة إلا النسائي، وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعاً: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه ابن حبان والبيهقي.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن النكاح يصح دون إذن ولي المرأة، وراجع الفتوى رقم: 110722.
ولو افترضنا أن أبا المرأة قد عضلها عن النكاح، وأن ذلك مسوغ لأن يزوجها القاضي، وأن نائب القاضي هنا هو الموثق الذي زوجها، أو أنك تقلد من يقول بعدم اشتراط الولي فإنه يشترط لصحة العقد أيضا حضور شاهدي عدل، ولا يصح بدون ذلك عند أكثر أهل العلم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 27013. وهذا العقد لم يشهده شاهدان بحسب ما فهمنا من السؤال ولم يقع إشهاد قبل الدخول.
فبان مما ذكر أنه قد حصل تلاعب بأحكام الله فبادر إلى التوبة مما اقترفته.
وفي خصوص ما سألت عنه من أمر التزوج بهذه المرأة من جديد، فالظاهر أنه يصح؛ لأن ما حصل من الطلاق إنما يعتد بالأول منه، وهو طلاق بائن، لكونه فسخا لنكاح فاسد، ولكونه خلعا، فكلا الوصفين تقع به البينونة. والطلاق البائن لا يصح ارتجاع الزوجة فيه إلا بعقد جديد، وإذا لم تصح الرجعة لم يصح الطلاق. وراجع فتوانا رقم: 78742، وفتوانا رقم: 7820.
فإذا تبتما مما وقعتما فيه فلا مانع من تراجعكما بعقد جديد تتوفر فيه شروط الصحة من إذن الولي وحضور الشهود ونحو ذلك.
والله أعلم.