الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعقد الإيجار المنتهي بالتمليك له ضوابط شرعية متى توفرت جاز وإلا فلا. ومن أهم تلك الضوابط كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي:
1- وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.
2 - أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.
3- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضررغير ناشيء من تعد المستأجر، أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.
وللوقوف على القرار بكامله انظر الفتوى رقم: 6374.
وبناء عليه، فينظر في مدى توفر الضوابط الشرعية في شروط تلك المعاملة وكيفيتها. وأما مسألة الدفعة المقدمة والمؤخرة فلا حرج فيها إذا توفرت الضوابط الشرعية المبينة في الفتوى المحال إليها، وكانت الدفعتان من ضمن الأجرة المتفق عليها.
والله أعلم.