الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام نشاط الشركة والعمل لديها فيما هو مشروع فلا حرج في العمل عندها والانتفاع بما تعطيه من راتب على ذلك العمل كما بينا في الفتوى رقم: 75783.
ولا يؤثر فيه كون أموال صاحبها فيها شبهة من حرام لجواز معاملة مختلط المال كما بينا في الفتوى رقم: 6880.
ولأن الحرمة لا تتعلق بعين النقود وإنما بذمة صاحبها، ولأن الأصل في مال المسلم كونه مملوكا له حلالا ولا يلزم التنقيب عن أصل ذلك المال هل من حلال أم من حرام، إذ الأصل في مال المسلم السلامة والحل، ولا يرتفع ذلك الأصل إلا بيقين أو غلبة ظن، كما بينا في الفتوى رقم: 13817.
والله أعلم.