الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، كما بينا بالفتوى رقم: 33969.
فإن خرجت بغير إذنه ولم يكن لها في ذلك عذر شرعي كانت امرأة ناشزا، ولمعرفة كيفية التعامل مع المرأة الناشز راجع الفتوى رقم: 17322.
ولا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لغير مبرر شرعي، وهنالك حالات يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق، وقد بيناها بالفتوى رقم: 37112.
وأما بالنسبة للحضانة: فما دامت الزوجية قائمة فالحضانة حق مشترك للأبوين، وإذا لم تترك زوجتك أولادك على حال يمكن أن تعرضهم فيها للضياع فلا يلحقها إثم في ذلك، ولكن لا يلزمك شرعا أخذ الأولاد إليها، بل الواجب عليها هي أن تتوب من نشوزها وترجع إلى بيت الزوجية.
وفي حالة ما إذا وقع الطلاق فالأصل أن الحضانة للأم ما لم يقم بها مانع ـ من تزويج ونحوه ـ ويرجع فيها إلى القاضي الشرعي عند وقوع النزاع فهو الذي يفصل فيها، وإننا نؤكد على أنه ينبغي السعي في الإصلاح، فقد قال الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. {النساء:128}.
وحصول المشاكل أو الفراق بين الزوجين له آثاره السيئة وخاصة على الأولاد، فقد يكونون الضحية في ذلك.
والله أعلم.