الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذهب جمهور العلماء إلى إن الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، والطلاق المعلق يقع بحصول ما علقه عليه.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ومن تبعه عدم وقوع الطلاق إذا كان الحالف لا يقصد إيقاعه، وإنما قصده الزجر أو المنع أو الحث، وهو كاره للطلاق، ولا يلزمه حينئذ عند الحنث إلا كفارة يمين وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 5684.
وبناء على ما ذهب إليه الجمهورـ وهو المفتى به عندنا ـ فإن الطلاق يقع على زوجتك بذهابها إلى أختها ولو أذنت لها، لأن اليمين إذا انعقدت فلا يملك الحالف حلها، إلا إذا كانت يمينك مقيدة بالإذن أو لسبب معين، أو نويت بها وقتا محددا، ثم أذنت لها بالذهاب بعد انتهاء الوقت أو زوال السبب فحينذ لا يقع الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 33738.
فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فجماعك لزوجتك أثناء العدة يكون ارتجاعا لها، ولو لم تنو بذلك الرجعة ـ على رأي بعض أهل العلم، كما بيناه في الفتوى رقم: 30719.
إما إن كانت هذه هي الطلقة الثالثة فحينئذ تكون قد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها أو يموت عنها.
والله أعلم.