الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحقوق العباد لا تتم التوبة من الاعتداء عليها إلا بردها إليهم لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.
وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم.
وبالتالي فلا بد من التحلل مما أخذت من أموال الناس لكمال التوبة.
وما جهلت مقداره منها فيمكنك الاحتياط فيه وتقدير ما يغلب على الظن أنه يستوفيه، فإذا وجدت صاحب الحق وأمكنك أداؤه إليه ولو بطرق غير مباشرة فلا بد من ذلك، وما جهلت أصحابه وأيست من الوصول إليهم فيجزئك أن تتصدق به عنهم. قال صاحب الزاد: وإن جهل ربه تصدق به عنه مضموناً.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو أيس من وجود صاحبها فإنه يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين. وكذلك كل مال لا يعرف مالكه من المغصوب، والعوادي، والودائع، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس كان، هذا كله يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين. اهـ
وانظر تفصيل القول في ذلك في الفتويين رقم: 101358 ،23877.
والله أعلم.