الفائدة على القرض ربا ولو كانت قليلة

4-7-2010 | إسلام ويب

السؤال:
شكرا لك سيدي حول المواضيع ذات الأهمية لدي سؤال لك : أنا شاب 29 سنة، وأريد الزواج ولكن أنا بحاجة إلى المنزل لأداء نصف الدين ، ولشراء منزل هو باهظ الثمن بالنسبة لي، ولكن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - بنك في بلدي (الجزائر) عرضوا علي قرضا مصرفيا، وهذا يعني : يمكنني شراء منزل وبعد ذلك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - بنك - يدفع للبائع المبلغ الكامل وأدفع 20 ٪ من سعر المسكن في الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط- بنك والبقية أدفع بنفسي كل شهر ، ولكن الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط-بنك يستفيد مني 1 ٪ هل هو بالنسبة لي ربا أم لا؟ مع العلم أنني عاجل للزواج . مع تفهمكم واهتمامكم تقبلوا صاحب السعادة أطيب تحياتي.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فالربا من المحرمات القطعية التي لا تباح إلا عند الضرورة، وتعرفّ الضرورة بأنها بلوغ المكلف حداً إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب على الهلاك.

 ومن وجد مسكناً يسكنه بالأجرة لم يكن مضطراً إلى الربا لتملكه إذا كانت الأجرة تحتمل عادة. قال بعض أهل العلم مبينا حد الضرورة (هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو -أي عضو من أعضاء النفس- أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. انتهى.

وبناء عليه، فما دام البنك يأخذ منك فائدة على القرض ولو قليلة فهي ربا، ولا يجوز لك التعامل معه وفق ذلك والإقدام على ذلك العقد المحرم، وما ذكرته ليس ضرورة تبيح لك ارتكاب ذلك المحظور العظيم الذي يقول  فيه المولى سبحانه  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278 ـ 279 }

 وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن : أكل الربا . وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال : هم سواء . رواه مسلم .

فاتق الله عز وجل، واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، والبدائل الشرعية عن الربا كثيرة. وللفائدة انظر هاتين الفتويين: 102645، 6933.

والله أعلم.

www.islamweb.net